234

دليل الطالب لنيل المطالب

دليل الطالب لنيل المطالب

تحقیق کنندہ

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

ناشر

دار طيبة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

يصح١ وإن لم يعلماه صح ولها قيمته يوم العقد عصيرا فبان خمرا صح ولها مثل العصير فصل وللأب تزويج ابنته٢ مطلقا بدون صداق مثلها وإن كرهت ولا يلزم أحدا تتمته. وإن فعل ذلك غير الأب بإذنها مع رشدها صح وبدون إذنها يلزم الزوج تتمته. فإن قدرت لوليها مبلغا فزوجها بدونه ضمن. وإن زوج ابنه فقيل له: ابنك فقير من أين يؤخذ٣ الصداق فقال: عندي لزمه. وليس للأب قبض صداق ابنته٤ الرشيدة ولو بكرا إلا بإذنها فإن أقبضه الزوج لأبيها لم يبرأ ورجعت عليه ورجع هو على أبيها وإن كانت غير رشيدة سلمه إلى وليها في مالها. وإن تزوج العبد بإذن سيده صح وعلى سيده المهر والنفقة والكسوة والمسكن وإن تزوج بلا إذنه لم يصح فلو وطئ وجب في رقبته مهر المثل.

١ في "م" و"ن" زيادة: "المسمى". ٢ في "أ" "بنته". وكذا في "م"و"ن". ٣ في "أ" "يأخذ". ٤ في "أ" و"ب" "بننه"، وكذا في "م".

1 / 246