226

دليل الطالب لنيل المطالب

دليل الطالب لنيل المطالب

تحقیق کنندہ

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

ناشر

دار طيبة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

وليس لحر جمع أكثر من أربع ولا لعبد١ جمع أكثر من ثنتين ولمن نصفه حر فأكثر جمع ثلاث٢. ومن طلق واحدة من نهاية جمعه حرم نكاحه٣ بدلها حتى تنقضي عدتها وإن ماتت فلا. فصل وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها. وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. والمحرمة حتى تحل من إحرامها. والمسلمة على الكافر. والكافرة غير الكتابية على المسلم. ولا يحل لحر كامل الحرية نكاح أمة٤ ولو مبعضة إلا إن عدم الطول وخاف العنت. ولا يكون ولد الأمة حرا إلا باشتراط الحرية أو الغرور. وإن ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه انفسخ النكاح. ومن جمع في عقد بين مباحة ومحرمة صح في المباحة.

١ في "أ" "للعبد". ٢ غب"أ" "ثلاثة". ٣ "أ" "نكاح". ٤ في"أ" و"ب" "أمة" بالتنكير وكذا في "م" و"ج".

1 / 238