212

دليل الطالب لنيل المطالب

دليل الطالب لنيل المطالب

تحقیق کنندہ

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

ناشر

دار طيبة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

فصل ويصح تعليق العتق بالصفة كـ: "إن فعلت كذا فأنت حر" وله وقفه وكذا بيعه ونحوه قبل وجود الصفة فإن عاد لملكه عادت فمتى وجدت عتق ولا يبطل إلا بموته١ فقوله: إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر لغو ويصح: أنت حر بعد موتي بشهر فلا يملك الوارث بيعه. ويصح قوله: كل مملوك أملكه فهو حر فكل من ملكه عتق وأول أو آخر قن٢ أملكه و٣ أول أو آخر٤ من يطلع من رقيقي حر فلم يملك أو يطلع إلا واحد عتق ولو ملك اثنين معا أو طلعا معا عتق واحد بقرعة ومثله الطلاق. فصل وإن قال لرقيقه: أنت حر وعليك ألف عتق في الحال بلا شيء على ألف أو بألف لا يعتق حتى يقبل على ويلزمه٥ الألف وعلى أن تخدمني سنة يعتق بلا قبول وتلزمه الخدمة. ويصح أن يعتقه ويستثني خدمته مدة حياته أو مدة معلومة.

١ مقتضى ما يأتي في التدبير أنه يبطل بوقف المعلق عتقه أيضا فلا وجه للحصر هنا. حاشية اللبدي "ص: ٢٩١". ٢ في "ا" "من" بدل "قن". ٣ في "م" و"ن" "أو" بدل الواو. ٤ "أو آخر" لا توجد في "أ". ٥ في "أ" "يلزم" وكذا في "م" و"ن".

1 / 223