206

دليل الطالب لنيل المطالب

دليل الطالب لنيل المطالب

تحقیق کنندہ

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

ناشر

دار طيبة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

مرض موته المخوف إبتداء١ أو سألته٢ رجعيا فطلقها بائنا أو علق في مرضه٣ طلاقها على مالا غنى عنه أو أقر أنه طلقها سابقا في حال صحته أو وكل في صحته من يبينها متى شاء فأبانها في مرض موته فترث في الجميع حتى و٤لو انقضت عدتها ما لم تتزوج أو ترتد: فلو طلق المتهم أربعا وانقضت عدتهن وتزوج أربعا سواهن ورث الثمان على السواء بشرطه. ويثبت له إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة إن اتهمت وإلا سقط٥.

١ جزم ابن القيم: أن الأولين من المهاجرين والأنصار ورثوا المطلقة المبتوتة في مرض الموت حيث يتهم بقصد حرمانها الميراث بلا تردد وإن لم يقصد الحرمان لأن الطلاق ذريعة وأما إذا لم يتهم ففيه خلاف معروف مأخذه أن المرض أوجب تعلق حقها بماله فلا يمكن من قطعة أو سدا للذريعة بالكلية وإن كان في الأصل المسألة خلاف متأخر عن السابقين. إعلام الموقعين "٣/١٨٥". ٢ في "أ" زيادة "طلاقها". ٣ في "م" "مرض موته" بدل "مرضه". ٤ في "ن" بدون الواو. ٥ في "ن" زيادة "ميراثه".

باب الإقرار بمشارك في الميراث إذا أقر الوارث بمن يشاركه في الإرث أو بمن يحجبه كأخ أقر بابن للميت صح وثبت٦ الإرث والحجب.

٦ في "أ" "يثبت".

1 / 217