دليل الطالب لنيل المطالب

Mar'i al-Karmi d. 1033 AH
176

دليل الطالب لنيل المطالب

دليل الطالب لنيل المطالب

تحقیق کنندہ

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

ناشر

دار طيبة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

السادس: أن لا يشترط١ فيه ما ينافيه كقوله: وقفت كذا على أن أبيعه أو أهبه متى شئت أو بشرط الخيار لي أو بشرط أن أحوله من جهة إلى جهة. السابع: أن يقفه على التأبيد. فلا يصح: وقفته٢ شهرا أو إلى سنة و٣نحوها. ولا يشرط تعيين الجهة فلو قال: وقفت كذا وسكت صح وكان لورثته من النسب على قدر إرثهم٤. فصل ويلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه فينظر فيه هو أو وليه ما لم يشرط٥ الواقف ناظرا فيتعين ويتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال٦ ما لم يستثن الواقف منفعته أو غلته له أو لولده أو لصديقه مدة حياته أو مدة معلومة فيعمل بذلك. وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع إليه وقفا.

١ في "ن" و"ج" "لا يشرط". ٢ في "أ" "وقفه". وفي "ن" "الوقفية". ٣ في "ن" "أو" بدل الواو. ٤ في "ن" زيادة "منه". ٥ في "م" "يشترط". ٦ قال شيخ الإسلام: يصح تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه وأن اختلف باختلاف الأزمان حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية واحتاج إلى الجهاد يصرف للجند. نيل المآرب"٢/١٥".

1 / 187