114

دليل الطالب لنيل المطالب

دليل الطالب لنيل المطالب

تحقیق کنندہ

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

ناشر

دار طيبة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

فصل والفيء: هو ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال كالجزية والخراج وعشر التجارة من الحربي ونصف العشر من الذمي١ وما تركوه فزعا أو عن ميت ولا وراث له. ومصرفه في مصالح المسلمين ويبدأ بالأهم فالأهم من سد ثغر وكفاية أهله وحاجة من يدفع عن المسلمين وعمارة القناطر ورزق القضاة والفقهاء وغير ذلك فإن فضل شيء قسم بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم. وبيت المال ملك للمسلمين ويضمنه٢ متلفه ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام.

١ في "أ" "ذمي" بالتنكير. ٢ في "ب" و"م" بزيادة الواو "وبضمنه".

باب عقد الذمة لا تعقد٣ إلا لأهل الكتاب أو لمن له٤ شبهة كتاب كالمجوس. ويجب على الإمام عقدها حيث أمن مكرهم والتزموا لنا بأربعة أحكام: أحدها: أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

٣ في "أ" "ولا تنعقد". ٤ في "م" "لهم".

1 / 120