Daleel al-Talib li-Nail al-Matalib

Mar'i al-Karmi d. 1033 AH
19

Daleel al-Talib li-Nail al-Matalib

دليل الطالب لنيل المطالب

تحقیق کنندہ

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

ناشر

دار طيبة للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

ثوبه ثم إن فضل شيء غسل بدنه ثم إن فضل شيء تطهر به١، وإلا تيمم. ويصح التيمم لكل حدث وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح. الثامن: أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة. فصل واجب التيمم: التسمية، وتسقط سهوا وفروضه خمسة: مسح الوجه، ومسح اليدين إلى الكوعين. الثالث: الترتيب في الطهارة الصغرى فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. الرابع: الموالاة فيلزمه أن يعيد٢ غسل الصحيح عند كل تيمم. الخامس: تعيين النية لما تيمم له من حدث أو نجاسة فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجزأ. ومبطلاته خمسة: ما أبطل الوضوء ووجود الماء وخروج الوقت وزوال المبيح له وخلع ما مسح عليه.

١ "به"لا توجد في: "ب" ولا في "ج". ٢ قوله: أن يعيد" ممزوج بالشرح في "ن".

1 / 20