90

Da'if Sunan al-Tirmidhi

ضعيف سنن الترمذي

ناشر

المكتب الاسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

أن يتطوع الرجل في السفر.
وبه يقول أحمد، وإسحاق.
ولم ير طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلها ولا بعدها.
ومعنى من لم يتطوع في السفر: قبول الرخصة، ومن تطوع فله في ذلك فضل كثير.
وهو قول أكثر أهل العلم: يختارون التطوع في السفر.
٨٤ - ٥٥٧ حدثنا علي بن حجر.
أخبرنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن عطية، عن ابن عمر، قال: صليت مع النبي ﷺ الظهر في السفر ركعتين، وبعدها ركعتين.
(ضعيف الاسناد - منكر المتن لمخالفته لحديثه المتقدم (٥٤٢) (١) وغيره) .

(١) وهو في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند - " برقم ٤٤٩ - ٥٥٠ ولفظه الآتي: حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق البغدادي، وأخبرنا يحيى بن سليم، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: سافرت مع النبي ﷺ، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين، لا يصلون قبلها ولا بعدها.
وقال عبد الله: لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لاتممتها.
(صحيح - ابن ماجه ١٠٧١: م وخ مختصرا) .
قال أبو عيسى: وقد روي عن عطية العوفي، عن ابن عمر: أن النبي ﷺ: كان يتطوع في السفر قبل الصلاة وبعدها.
وقد صح عن النبي ﷺ: أنه كان يقصر في السفر، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، صدرا من خلافته.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم.
وقد روي عن عائشة: أنها كانت تتم الصلاة في السفر.
والعمل على ما روي عن النبي ﷺ وأصحابه.
وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
إلا أن الشافعي يقول: التقصير رخصة له في السفر، فإن أتم الصلاة أجزأ عنه.
(*)

1 / 62