قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.
وقد كره بعض أهل العلم، من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم التفريق بين السبي في البيع.
ورخص بعض أهل العلم، في التفريق بين المولدات الذين ولدوا في أرض الاسلام.
والقول الاول أصح.
وروي عن إبراهيم: أنه فرق بين والدة وولدها في البيع.
فقيل له في ذلك؟ فقال: إني قد استأذنتها في ذلك.
فرضيت.
٥٤ - باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها ٢٢٠ - ١٣١٢ حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي.
حدثنا الفضل بن موسى، عن صالح ابن أبي جبير، عن أبيه، عن رافع بن عمرو، قال:
كنت أرمي نخل الانصار، فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي ﷺ.
فقال: " يا رافع! لم ترمي نخلهم؟ ".
قال: قلت: يا رسول الله! الجوع.
قال: " لا ترم، وكل ما وقع، أشبعك الله وأرواك ".
(ضعيف - ابن ماجه ٢٢٩٩ (٥٠٤، ضعيف الجامع الصغير ٦٢١٠، ضعيف سنن أبي داود ٥٦٤ / ٢٦٢٢ مع اختلاف باللفظ» .
هذا حديث حسن غريب صحيح.