172

Da'if Sunan al-Tirmidhi

ضعيف سنن الترمذي

ناشر

المكتب الاسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

مسروق، عن عائشة) وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة.
والايلاء هو: أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر.
واختلف أهل العلم فيه إذا مضت أربعة أشهر.
فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهر يوقف.
فإما أن يفئ، وإما أن يطلق.
وهو قول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة.
وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة.

1 / 144