127

Da'if Sunan al-Tirmidhi

ضعيف سنن الترمذي

ناشر

المكتب الاسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

والحدأة، والغراب ". (ضعيف - ابن ماجه ٣٠٨٩ (برقم ٦٦٠، والارواء ٤ / ٢٢٦ والمشكاة ٢٧٠٢، وضعيف الجامع الصغير ٦٤٣٣» . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا: المحرم يقتل السبع العادي والكلب. وهو قول سفيان الثوري والشافعي. وقال الشافعي: كل سبع عدا على الناس، أو على دوابهم، فللمحرم قتله. ٢٣ - باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم ١٤٣ - ٨٤٩ حدثنا قتيبة. أخبرنا حماد بن زيد، عن مطر الوزاق، عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار، عن أبي رافع قال: تزوج رسول الله ﷺ ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول فيما بينهما. (ضعيف - الارواء ١٨٤٩، لكن الشطر الاول منه صحيح من الطريق الاتية ٨٨٧: م) . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة. وروى مالك بن أنس عن ربيعة، عن سليمان بن يسار: أن النبي ﷺ تزوج ميمونة، وهو حلال. ورواه مالك مرسلا. ورواه أيضا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا. قال أبو عيسى: وروي عن يزيد بن الاصم، عن ميمونة قالت: تزوجني رسول الله ﷺ وهو حلال. وروى بعضهم عن يزيد بن الاصم: أن النبي ﷺ تزوج

1 / 99