Da'if Sunan al-Tirmidhi
ضعيف سنن الترمذي
ناشر
المكتب الاسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤١١ هـ - ١٩٩١ م
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
ولم يذكر فيه، عن الرباب.
وحديث سفيان الثوري، وابن عيينة أصح.
وهكذا روى ابن عون، وهشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب، عن سلمان بن عامر.
٢٧ - باب ما جاء أن في المال حقا سوى الزكاة ١٠٢ - ٦٦٢ حدثنا محمد (بن أحمد) بن مدويه.
أخبرنا الاسود بن عامر، عن شريك، عن أبي حمزة، عن الشعبي، عن فاطمة ابنة قيس، قالت: سألت - أو سئل - النبي ﷺ عن الزكاة فقال: " إن في المال لحقا سوى الزكاة " ثم تلا هذه الاية التي في البقرة: " (ليس البر أن تولوا وجوهكم) (١) " الآية.
(ضعيف - ابن ماجه ١٧٨٩) (٢) .
١٠٣ - ٦٦٣ حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن.
أخبرنا محمد بن الطفيل، عن شريك، عن أبي حمزة، عن عامر (الشعبي)، عن فاطمة بنت قيس، عن النبي ﷺ قال: " إن في المال حقا سوى الزكاة ".
(ضعيف أيضا - (مشكاة المصابيح ١ / ٥٩٧، ضعيف سنن ابن ماجه ٣٩٧» .
_________
(١) سورة البقرة (٢) الآية ١٧٧ وتمامها: (قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتي المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون) .
(٢) هذه إحالة الشيخ ناصر.
وورد في " ضعيف ابن ماجه " برقم ٣٩٧ / ١٧٨٩ بلفظ: " ليس في المال حق سوى الزكاة ".
وقال عنه: " ضعيف منكر ".
وأحال على " مشكاة المصابيح " رقم ١٩١٤.
غير أن الذي في " المشكاة " بلفظ الترمذي المذكور هنا.
(*)
1 / 74