عیون المسائل

Abdul Wahhab Al-Thalabi d. 422 AH
86

عیون المسائل

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

تحقیق کنندہ

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

ناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

لأنّه قد اعتقد رفع النية فيما عداها، فلا يصح غيرها. ٥٢ - مسألة: لا يجوز للجنب أن يدخل المسجد ولا عابر سبيل، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشّافعيّ: يمر فيه عابر سبيل. ٥٣ - مسألة: بول ما يؤكل لحمه طاهر عندنا، وبه قال محمَّد بن الحسن. وقال الشّافعيّ وأبو حنيفة: إنّه نجس. ٥٤ - مسألة: المني عندنا نجس، لا يزيل حكمه إِلَّا الغسل بالماء رطبًا كان أو يابسًا، وبه قال أبو حنيفة. إِلَّا أنّه يقول يفرك يابسه ويغسل رطبه. وعند الشّافعيّ: طاهر كالبصاق. ٥٥ - مسألة: حكى ابن وهب عن مالك: أن من قبّل، أو جسّ، أو فعل فعلًا [التذ به وأكسل و] (١) لحقته فترة، ولم يخرج منه ماء حتّى توضأ وصلَّى، ثمّ يدفق منه الماء وجب عليه الغسل وإعادة الصّلاة. والظاهر من مذهب مالك: أن المني إذا لم تقارنه لذة لا غسل فيه، ولا إعادة صلاة صلّيت قبل خروجه. ومن أصحابنا من قال: يغتسل ولا يعيد ما صلَّى. ٥٦ - مسألة: إذا حاضت امرأة جنب، [فلا غسل عليها للجنابة حتّى تطهر، ثمّ]

(١) في الأصل: "ليذ به وكسل أو". والمثبت من (ط) و(ص): ٢/ ١٠٣٧.

1 / 91