عیون المسائل

Abdul Wahhab Al-Thalabi d. 422 AH
74

عیون المسائل

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

تحقیق کنندہ

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

ناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

واختلف أصحابه، فقال بعضهم: هو مستحب. وقال بعضهم: هو واجب، وإلى هذا كان يذهب شيخنا أبو بكر الأبهري. وهو اختياري. وقال الحسن: إنَّ شك وهو في الصّلاة بني على يقينه، ولم يقطع صلاته، وإن كان خارجًا عن الصّلاة أخذ بالشك، وروي هذا عن مالك. وروي: أنّه يقطع [الصّلاة] ويتوضأ. وقال أبو حنيفة والشّافعيّ وغيرهما: يبني على يقينه وطهارته صحيحة. ٣١ - مسألة: إذا جامع الرَّجل المرأة والتقى الختانان، وجب عليهما (١) الغسل وإن لم ينزلا، وإليه ذهب جميع الفقهاء إِلَّا داود، وهو مذهب أكثر الصّحابة ﵃. وذهب بعضهم إلى أن الغسل لا يجب إِلَّا بالإنزال منهم: أبيّ بن كعب وسعد [بن أبي وقّاص وأبو سعيد الخدري، وغيرهم]﵃. ٣٢ - مسألة: إذا أُدخل ماء الرَّجل في قبل المرأة، فلا غسل عليها إِلَّا أن تنزل. وقال عطاء: عليها الغسل. واختلف إذا خرج ماء الرَّجل من فرج المرأة بعد البول، فقال قتادة وغيره: تتوضأ لا غير. وقال الحسن البصري: تغتسل.

(١) في الأصل: "عليه". والمثبت من (ط) و(ص): ٢/ ٦٥٠.

1 / 79