عیون المسائل

Abdul Wahhab Al-Thalabi d. 422 AH
184

عیون المسائل

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

تحقیق کنندہ

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

ناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

وروى ابن عبد الحكم عن مالك أنّه قال: لا ينقل مال التجارة بمجرد النية للقنية، فإن باعه بنصاب زكاه مكانه، أو أضافه إلى ما تجب معه فيه الزَّكاة. وروى [١٩/ب] ابن القاسم عنه أنّه يعود للقنية بمجرد النية، فيقول: إنّه لا يعود قنية بالنية دون الإمساك وترك تقليبه، وكذلك لا يصير للتجارة بالنية حتّى يحصل الشراء للتجارة وهو عمل يقارنه، وكذلك الآخر الإمساك وترك التقليب عملان يقارنه مع نيّة، والأمران سواء. ٣٤١ - مسألة: لا تمنع زكاة التجارة في الرّقيق زكاة الفطر إذا كان مسلمًا، وبه قال الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: إذا كانوا مسلمين للتجارة والمالك مسلم، لم تجب فيهم زكاة الفطر. واحتج بأن زكاة الفطر زكاة، وكذلك [زكاة] التجارة، ولا تجتمع زكاتان على مسلم في ملك واحد وهما من جنس واحد، كما أن زكاة التجارة في الماشية لا تجتمع مع زكاة الماشية في جنس واحد من الماشية. وهذا غلط؛ لما رواه [مالك عن نافع (١) عن] ابن عمر ﵄[قال]: فَرَضَ النَّبيُّ ﷺ صَدَقَةَ الفِطرِ صاعًا مِن تمرٍ أو صاعًا مِن شَعِير عَلَى كُلّ مُسلِم حُرّ وعَبد ... كذا الحديث (٢). وهو عام لم يخص بعبد تجارة أو قنية.

(١) هو: أبو عبد الله نافع المدني، مولى عبد الله بن عمر ﵄: التابعي الجليل المفتي المثّبت عالم المدينة، روى عن أبي هريرة وعائشة ﵄ وغيرهما، وأكثر عن ابن عمر ورواها عنه مالك، وهي المسمّاة بسلسلة الذّهب، أخرج له الستة. توفي: ١١٧ ص. انظر: السير: ٥/ ٩٥، التهذيب: ١٠/ ٣٦٨. (٢) حديث صحيح متفق عليه؛ الموطَّأ (٧٧٣)، والبخاري (١٥٠٣)، ومسلم (٩٨٤).

1 / 189