عیون المسائل

Abdul Wahhab Al-Thalabi d. 422 AH
178

عیون المسائل

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

تحقیق کنندہ

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

ناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

وبقولنا قال أبو يوسف ومحمد [في المقدار]. وقال الشّافعيّ في أحد قوليه: لا زكاة فيه. ٣٢٤ - مسألة: يخرص (١) النخل والكرم حين يطيب، وبه قال الشّافعيّ. وحكى [أصحابنا وأصحاب الشّافعيّ] عن أبي حنيفة: أنّه منع منه. ورأيت لبعض [شيوخنا: لأبي حنيفة] (٢) - ممّن أثق بقوله - أنّه يقول: إن رأى الإمام الحظ في خرص ذلك حفظًا للمساكين عن أرباب المال، جاز ذلك. ٣٢٥ - مسألة: لا زكاة في العسل، وهو أصح قولي الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: فيه العشر. ٣٢٦ - مسألة: يجمع البرّ والشعير في الزَّكاة، إذا أخرجت أرضه وسقين قمحًا، وثلاثة شعيرًا وجبت الزَّكاة. وقال الشّافعيّ: لا يجمع، وبه قال أبو يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: تجب في قليله وكثيره. وهما عندهم جنسان يجوز بيعهما متفاضلة بعضها ببعض، وهي عند مالك جنس واحد.

(١) الخرص: الحزر والتقدير لمْرتها. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه: ١١٢، المطلع: ١٣٢. (٢) في الأصل و(ط): "شيوخ أبي حنيفة". وهذا بعيد، ولعلّ الأصح ما أثبت.

1 / 183