عیون المسائل

Abdul Wahhab Al-Thalabi d. 422 AH
176

عیون المسائل

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

تحقیق کنندہ

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

ناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

٣١٧ - مسألة: [اختلف العلماء]: إذا أخذ الإمام الزَّكاة ممّن يعلم أنّه لا يخرجها بغير اختياره، فقال مالك والشّافعيّ: تجز عنه، ورأيت مثله لأبي حنيفة [١٨/ب]. وروي عنه أن الإمام يحبسه ويلجئه إلى الإخراج، ولا يأخذها هو منه. وحكي عن قوم: أنّها لا تجزئه؛ لأنّه لم ينوها كالصلاة. ٣١٨ - مسألة: إذا لم يوص الميِّت بإخراج الزَّكاة، وقد علم ورثته بها، استحب لهم الإخراج عنه، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشّافعيّ: يخرج من أصل ماله. ٣١٩ - مسألة: إذا أوصى بزكاة ووصايا، فقال مالك: تبدأ الزَّكاة إذا ضاق الثلث. وقال أبو حنيفة: هي والوصايا سواء. ٣٢٠ - مسألة: [لأبي تمام]: وتوسم ماشية الزَّكاة؛ لتتميز عن غيرها، وبه قال الشّافعيّ. وقال العراقي: لا توسم.

1 / 181