عیون المسائل

Abdul Wahhab Al-Thalabi d. 422 AH
163

عیون المسائل

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

تحقیق کنندہ

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

ناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

٢٨٢ - مسألة: ولا يصلَّى على جنازة في المسجد، إِلَّا أن يضيق الطريق. وكرهه أبو حنيفة. وجوّزه الشّافعيّ. ٢٨٣ - مسألة: اختلف قول مالك في الرجعية، هل يغسّلها زوجها؟ فروى ابن القاسم: أنّه لا يغسلها. وروى ابن نافع (١): أنّه يغسلها. ٢٨٤ - مسألة: لأبي تمام: إذا اختلط المسلمون والمشركون، ولم يميزوا صلّي عليهم ونوي بها المسلمون، وبه قال الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: لا يصلَّى عليهم، إِلَّا أن يكون المسلمون أكثر. ٢٨٥ - مسألة: اختلف النَّاس في ابن آدم إذا مات: فقال قوم: ينجس. وقال قوم: لا ينجس. وليس لمالك فيه نصّ.

(١) هو: أبو محمّد عبد الله بن نافع مولى بني مخزوم، المعروف بالصائغ: الفقيه الجليل، من أجلّ تلاميذ مالك صحبه أربعين سنة، واحد أئمة الفتوى بالمدينة بعده، وهو الّذي يسمى مع أشهب بالقرينين؛ لأنّ سماعه مقرون بسماع أشهب في العتبية، من مؤلفاته: تفسير الموطَّأ، رواه عنه يحيى بن يحيى. توفي: ١٨٦ص. انظر: الديباج: ١٣١، شجرة النور: ١/ ٨٤.

1 / 168