155

عیون المسائل

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

ایڈیٹر

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

ناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

والفقهاء على خلاف ذلك.
٢٥٧ - مسألة:
ولا بأس بالسّدل في الصّلاة، وهو أن يسدل رداءه على صدره، إذا كان عليه ما يستر عورته.
وكرهه الشّافعيّ.
٢٥٨ - مسألة:
قيام رمضان في بيته لمن قوي عليه أحب إلينا.
وقال قوم: في المسجد أفضل.
واختلف فيه أصحاب الشّافعيّ.
٢٥٩ - مسألة:
عدد التراويح عند أهل المدينة تسع [ترويحات]، وهي ست وثلاثون ركعة، ثمّ يوترون بثلاث [ركعات]، فذلك: تسع وثلاثون.
وقال الشّافعيّ: أحب إلى أن تكون خمسًا، وهي عشرون ركعة، وهو قول أهل العراق.
٢٦٠ - مسألة:
ومن ترك صلاة الفرض عمدًا وجب عليه قضاؤها وإن كان عاصيًا، وبه قال الفقهاء، إِلَّا داود وأبا عبد الرّحمن الأشعري الشّافعيّ (١).

(١) لعلّه: أبو عبد الرّحمن أحمد بن يحيى بن عبد العزيز البغدادي، أو المعروف بأبي عبد الرّحمن الشّافعيّ المتكلم: كان من كبار أصحاب الشّافعيّ الملازمين له ببغداد، وحدّث عنه وعن الوليد بن مسلم، ثمّ صار من أصحاب ابن أبي دُؤاد (القائلين بخلق القرآن). لم يؤرخ لوفاته. انظر: طبقات الشّافعيّة الكبرى: ٢/ ٦٤، طبقات الأسنوي: ١/ ٣٢.

1 / 160