عیون المسائل

Abdul Wahhab Al-Thalabi d. 422 AH
155

عیون المسائل

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

تحقیق کنندہ

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

ناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

والفقهاء على خلاف ذلك. ٢٥٧ - مسألة: ولا بأس بالسّدل في الصّلاة، وهو أن يسدل رداءه على صدره، إذا كان عليه ما يستر عورته. وكرهه الشّافعيّ. ٢٥٨ - مسألة: قيام رمضان في بيته لمن قوي عليه أحب إلينا. وقال قوم: في المسجد أفضل. واختلف فيه أصحاب الشّافعيّ. ٢٥٩ - مسألة: عدد التراويح عند أهل المدينة تسع [ترويحات]، وهي ست وثلاثون ركعة، ثمّ يوترون بثلاث [ركعات]، فذلك: تسع وثلاثون. وقال الشّافعيّ: أحب إلى أن تكون خمسًا، وهي عشرون ركعة، وهو قول أهل العراق. ٢٦٠ - مسألة: ومن ترك صلاة الفرض عمدًا وجب عليه قضاؤها وإن كان عاصيًا، وبه قال الفقهاء، إِلَّا داود وأبا عبد الرّحمن الأشعري الشّافعيّ (١).

(١) لعلّه: أبو عبد الرّحمن أحمد بن يحيى بن عبد العزيز البغدادي، أو المعروف بأبي عبد الرّحمن الشّافعيّ المتكلم: كان من كبار أصحاب الشّافعيّ الملازمين له ببغداد، وحدّث عنه وعن الوليد بن مسلم، ثمّ صار من أصحاب ابن أبي دُؤاد (القائلين بخلق القرآن). لم يؤرخ لوفاته. انظر: طبقات الشّافعيّة الكبرى: ٢/ ٦٤، طبقات الأسنوي: ١/ ٣٢.

1 / 160