عیون المسائل

Abdul Wahhab Al-Thalabi d. 422 AH
151

عیون المسائل

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

تحقیق کنندہ

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

ناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

صلاة العيدين ٢٤٤ - مسألة: [قال مالك]: ويكبر [في] العيدين سبعًا في الأولى بتكبيرة الإحرام، وستًا في الثّانية بتكبيرة القيام، وكل ذلك قبل القراءة. وقال الشّافعيّ: [يكبّر] سبعًا في الأولى سوى تكبيرة الإحرام، والثّانية مثل قولنا. وأبو حنيفة يقول: الزائد من التكبير ستًا في ركعتين، سواء ثلاث في الأولى سوى تكبيرة الإحرام قبل القراءة، وثلاث في الثّانية بعد القراءة، فإنّه يوالي بين القراءتين. ٢٤٥ - مسألة: ويبدأ بالتكبير عقيب الصلوات، من الظهر يوم النَّحر، وبه قال الشّافعيّ، وهو الصّحيح. وقال أبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف: يبدأ به من صلاة الصُّبح يوم عرفة. وقال مالك والشّافعيّ في أحد قوليه: يقطع التكبير عقيب صلاة الصُّبح من آخر أيّام التّشريق، فمجموعها: خمس عشرة صلاة. وقال أبو حنيفة: يبدأ بعد الصُّبح من يوم عرفة، ويقطع عقيب صلاة العصر من يوم النَّحر، فتكون: ثمان صلوات.

1 / 156