عیون المسائل

Abdul Wahhab Al-Thalabi d. 422 AH
147

عیون المسائل

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

تحقیق کنندہ

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

ناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

٢٣٤ - مسألة: إذا جلس الإمام على المنبر، فلا تبتدأ صلاة نافلة، وبه قال أبو حنيفة والليث والثوري. وقال الشّافعيّ: إذا دخل والإمام يخطب، صلَّى تحية المسجد. و[به] قال أحمد وإسحاق والحسن. ٢٣٥ - مسألة: يجوز السَّفر يوم الجمعة قبل الزَّوال، والمستحب أن لا يفعل حتّى يصلّي [الجمعة]، وبه قال أبو حنيفة. وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر: لا يسافر بعد طلوع الفجر حتّى يجمع. ٢٣٦ - مسألة: [ليس عند مالك نصّ في الإمام يخطب وحده، ودون من تنعقد بهم الجمعة. والذي يوجبه النظر عندي: أن لا تصح إِلَّا بحضرة الجماعة، وبه قال الشّافعيّ. وقال أصحاب أبي حنيفة: إن ذلك يجوز]. ٢٣٧ - مسألة: إذا أصاب الإمام حدث في الخطبة استخلف، وإن تمادى محدثًا أجزأه وقد ترك الأحسن، وبه قال أبو حنيفة. وللشافعي قولان: أحدهما: مثل قولنا، والآخر: لا يجزئه. ٢٣٨ - مسألة: [قال مالك]: ولا يشمِّت عاطس، ولا يردّ سلام والإمام يخطب، وبه

1 / 152