عیون المسائل

Abdul Wahhab Al-Thalabi d. 422 AH
142

عیون المسائل

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

تحقیق کنندہ

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

ناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

مسائل الجمعة ٢١٨ - مسألة: [عند مالك: أن] الجمعة فرض على الأعيان، وبه قال أبو حنيفة وظاهر مذهب الشّافعيّ. وقال قوم: هي فرض على الكفاية، [وبه قال أصحاب الشّافعيّ]. ٢١٩ - مسألة: [ولا جمعة على عبد]، وبه قال الفقهاء. وقال داود: عليه الجمعة واجبة. ٢٢٠ - مسألة: [عند جميع الفقهاء أن المسافر لا جمعة عليه. وقال داود: هي واجبة عليه]. ٢٢١ - مسألة: [عند مالك]: إذا كانت القرى فيها بيوت متصلة وسوق ومسجد، وجبت الجمعة عليهم بوال وبغير وال، وبه قال الشّافعيّ، [إِلَّا أنّه يعتبر أربعين رجلًا أحرارًا بالغين عقلاء أصحاء]. وقال أبو حنيفة: لا تنعقد إِلَّا في مصر جامع ولهم سلطان، أو رجل أذن له السلطان، أو شرطي له إذن، وبه قال الحسن البصري والأوزاعي.

1 / 147