131

عیون المسائل

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

تحقیق کنندہ

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

ناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والشّافعيّ [١٢/أ]: تصح إمامة الجالس بهم، ولا إعادة عليهم. ١٨٤ - مسألة: حكي عن أحمد بن حنبل: أن الإمام إذا لم يمكنه القيام، جاز لمن خلفه أن يصلّوا جلوسًا مثله مع قدرتهم على القيام، وبه قال الأوزاعي، وجابر وأبو هريرة وأسيد بن حصين وقيس بن فهد ﵃. وجميع الفقهاء [بالأمصار] على خلافهم. ١٨٥ - مسألة: [قال مالك]: لا يأتم مفترض بمتنفل، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشّافعيّ: يأتم به. ١٨٦ - مسألة: إمامة الصبي لا تجوز [عند مالك]، وبه قال أبو حنيفة، خلافًا للشافعي. ١٨٧ - مسألة: لا يأتم القاري بالأمي ولا تصح صلاته، ويحتمل أن تبطل صلاة الأمي، إذا علم أن المؤتم قارئ، وبه قال أبو حنيفة. وللشافعي قولان: أحدهما: أن الأمي يجوز أن يكون إمامًا للقارئ. والقول الآخر: لا تصح صلاة المؤتم، وصلاة الأمي [في نفسه] صحيحه. ١٨٨ - مسألة: وإن صلَّى مسلم خلف كافر عالمًا بكفره، فلا خلاف في بطلان صلاته.

1 / 136