118

عیون المسائل

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

تحقیق کنندہ

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

ناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

وقال مالك أيضًا: يضع أيهما شاء قبل [صاحبه، وأنّه واسع]. وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: يقدم ركبتيه. ١٤٢ - مسألة: [عند مالك] إذا قام من السجود في الركعة الأولى، نهض من غير جلوس، وكذلك في الثّالثة، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشّافعيّ: يجلس جلسة خفيفة، ثمّ ينهض. ١٤٣ - مسألة: إذا سجد على أنفه دون جبهته لم يجزِهِ مع القدرة عليه، وبه قال الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: يجزئه، وهو أصح قوليه. وروي عنه: أنّه لا يجوز، وهو قول أبي يوسف ومحمد. وأوجب قوم من أصحاب الحديث السجود على الجبهة والأنف جميعًا. ١٤٤ - مسألة: إذا عجز عن السجود على الجبهة، أومأ إيماءً. وقال أبو حنيفة: يجزئه على الأنف، وبه قال أشهب. ١٤٥ - مسألة: يجوز السجود على كور العمامة عند مالك. وقال ابن حبيب (١) يجوز على ما خف من طاقاتها، وبه قال أبو حنيفة.

(١) هو: أبو مروان عبد الملك بن حبيب السلمي القرطبي المالكي: الإمام في الحديث والفقه واللُّغة، تفقه بابن الماجشون ومطرف، من مؤلفاته: الواضحة في الفقه والسنن، كتاب في فضل الصّحابة، وشرح غريب الموطَّأ. توفي: ٢٣٨ هـ. انظر: الديباج: ١٥٤، شجرة النور: ١/ ١١١.

1 / 123