100

عیون المسائل

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

تحقیق کنندہ

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

ناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

مسائل الحيض ٨٨ - مسألة: أقل الحيض عند مالك الّذي تترك له الصّلاة والصوم [وهو] أقل الدِّم، مثل: لمعة أو دفعة، [وهو قول أبي سليمان]. وقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيّام بلياليها [٧/ب]، وهو قول محمَّد بن مسلمة في العدة، ومثله عن مالك في العدة والاستبراء (١) لا في ترك الصّلاة. وقال الشّافعيّ: أقله يوم وليلة. ٨٩ - مسألة: [قال مالك]: ويستمتع من الحائض بما فوق الإزار، ولا يقرب أسفلها - وهو: ما دون السرة إلى الركبة إلى الفرج -، فظاهر قوله أنّه محرّم، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف، وهو ظاهر قول الشّافعيّ. وقال محمَّد بن الحسن: يجوز فيما دون الفرج، وبه قال بعض أصحاب الشّافعيّ، وقيل: إنَّ الشّافعيّ أشار إليه. ٩٠ - مسألة: إذا انقطع دم الحائض لم يجز وطؤها حتّى تغتسل بالماء، سواء انقطع

(١) في الأصل: "الاستدبار". والمثبت من (ط) و(ص): ٣/ ١٣٦٣، وهو الصّحيح.

1 / 105