96

عيون المسائل

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

تحقیق کنندہ

د. صلاح الدِّين الناهي

ناشر

مطبعة أسعد

پبلشر کا مقام

بَغْدَاد

اصناف

قد أطلقك أو أعتقك الله ٥٠٠. وعن محمد في رجل قَالَ لامرأته: قد طلقك الله. ولو قَالَ: لعبده: قد أعتقك الله. فإن لم ينو الطلاق أو العتق فليس بشيء. طلق امرأتك ٥٠١. وإن قَالَ: له إنسان: طلق امرأتك. فأجابه بذلك فإنه يقع. الفرق بين فهو وهو في الجواب ٥٠٢. محمد عن أبي حنيفة في امرأة قَالَت لرجل: زوجتك نفسي. قَالَ: لها: فأنت طالق. فإنه يقع الطلاق. فصار كأنه قَالَ: إن تزوجتك فأنت طالق. وإن قَالَ: لها: أنت طالق. لم يقع الطلاق. ٥٠٣. وكذلك لو أن رجلًا قَالَ: لآخر: بعتك مملوكي هذا بألف درهم قفال: فهو حر، فإنه يعتق ويلزمه المال.

1 / 98