94

عيون المسائل

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

تحقیق کنندہ

د. صلاح الدِّين الناهي

ناشر

مطبعة أسعد

پبلشر کا مقام

بَغْدَاد

اصناف

أنت طا ... فإنه لا يكون طلاقًا نوى أو لم ينو. قوله لمن لم يدخل بهما احداكما طالق ٤٩٣. هشام عن محمد بن الحسن في رجل قَالَ: لامرأتين له، ولم يدخل بهما: احداكما طالق ثلاثًا ولم يبين ثم تزوجهما ثم أوقع الطلاق على احداهما قَالَ: نكاح التي أوقع الطلاق عليها باطل لأنه إنما أوقع الطلاق الآن. قَالَ الْفَقِيْهُ: يعني في حكم العدة كأنه أوقع الطلاق الآن. وقد قَالَ: أصحابنا في كتاب الزيادات أن العدة تجب عليها من وقت البيان ولا تجب من الوقت الذي تكلم بالطلاق. طالق غير واحدة ٤٩٤. وعن محمد في رجل قَالَ لامرأته: أنت طالق غير واحدة فهي طالق ثنتين. طالق غير ثنتين ٤٩٥. ولو قَالَ: أنت طالق غير ثنتين فهي طالق ثلاثًا. طالق عدد التراب ٤٩٦. ولو قَالَ لامرأته: أنت طالق عدد التراب، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ:

1 / 96