294

عيون المسائل

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

تحقیق کنندہ

د. صلاح الدِّين الناهي

ناشر

مطبعة أسعد

پبلشر کا مقام

بَغْدَاد

اصناف

باب الحدود رد المقر بالزنا أربع مرات ١٤٦١. هشام عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في رجل أقر على نفسه بالزنا عند الحاكم في مقام واحد أربع مرات قَالَ: لا آخذه حتى يرده في كل مرة، فإن عاد في ذلك المكان بعد رده أربع مرات وإن كان في ساعة واحدة أقام عليه الحد. ١٤٦٢. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: وكان ابن أبي ليلى يحده إذا أقر في مقام واحد أربع مرات. ١٤٦٣. وروى عن أبي حنيفة ﵁ أنه قَالَ: في رواية أخرى: المجالس مختلفة أن يذهب المقر حتى يتوارى عن بصر القاضي ثم يرجع فيقر. شهادة المشركين والعبيد بالزنا ١٤٦٤. وروى هشام عن أبي يوسف في أربع من المشركين شهدوا على رجل مسلم بالزنا، ثم أسلموا من ساعتهم فشهدوا بها فقَالَ: عليهم الحد. وكذلك العبيد إذا كانوا أربعة فشهدوا ثم اعتقوا فعليهم الحد. سقوط حد الزنا بمضي شهر ١٤٦٥. هشام عن محمد قَالَ: إذا شهدوا قوم على رجل بالزنا فإن جاؤا به قبل مضي شهر من يوم زنا حددته، وإن جاؤا له لتمام شهر أو أكثر لم أحده وكذلك السرقة السكر. هل يقبل إقرار الزاني بعد تطاول الزمن؟ ١٤٦٦. وروى عن ابن أبي ليلى أنه قَالَ: تقبل الشهادة وأن تطاول ولو أن الزاني أقر بعد ما تطاول فإنه يقبل إقراره في قول ابن أبي ليلى، وهو قول أصحابنا إلا في قول زفر فإنه لا يقبل.

1 / 296