122

عيون المسائل

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

تحقیق کنندہ

د. صلاح الدِّين الناهي

ناشر

مطبعة أسعد

پبلشر کا مقام

بَغْدَاد

اصناف

باب آخر في الصيد لأي الراميين؟ ٦٣٤. ابن سماعة عن محمد في رجل رمى صيدًا فصرعه فغشى عليه ساعة من غير جراحة ثم ذهبت عنه الغشية فرماه فأخذه واحدًا آخر فهو للآخر لأن الأول لم يأخذه، وهذا بمنزلة رجل نصب شبكة فوقع صيد وهو غائب فافلت عنها فرماه رجل آخر فأخذه فهو له، ولو رماه وجرحه جرحًا لا يستطيع معه النهوض فلبث كذلك ما شاء الله ثم برأ فرماه آخر كان الصيد للأول. متى يحل الصيد ٦٣٥. رجل رمى صيدًا فانكسر الصيد ثم أصابه السهم فقتله، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يجوز أكله لأن كان صيدًا حين رماه، وقَالَ زُفَرُ لا يجوز أكله لأنه لم يكن صيدًا حين أصابه. ٦٣٦. وكذلك لو أن رجلين رميا صيدًا معًا فأصاب سهم أحدهما فوقذه ثم أصابه سهم الآخر فقتله، فإنه لا يجوز أكله في قول زفر، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يؤكل وهو قول محمد. صيد الكلب والبازي ٦٣٧. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: الكلب والبازي إذا علم فأول ما يصيد ويقتل فلا يؤكل ولا الثاني ثم يؤكل الثالث. ٦٣٨. وروى الحسن بن أبي مالك أنه قَالَ:

1 / 124