عيون المسائل
عيون المسائل للسمرقندي الحنفي
تحقیق کنندہ
د. صلاح الدِّين الناهي
ناشر
مطبعة أسعد
پبلشر کا مقام
بَغْدَاد
اصناف
آلى ثم لحق بدار الحرب
٥٣٧. وكذلك لو آلى منها ثم لحق بدار الحرب.
ذهاب عقله لا يمنع الشرط المتحقق من أحداث أثره
٥٣٨. ولو ذهب عقله يلزمه في القولين جميعًا.
تطليق العبد زوجته الحرة للسنة
٥٣٩. ابن سماعة عن محمد في عبد قَالَ: لامرأته وهي حرة: أنت طالق للسنة فاشترته وقع عليها الطلاق إذا طهرت.
تطليق الحر زوجًا اشتراها بعد ذلك
٥٤٠. ولو أن الحر قَالَ: لامرأته ذلك القول ثم اشتراها لم يقع عليها الطلاق، فإن اعتقها حين اشتراها ثم طهرت وقع عليها الطلاق.
إشراك الرابعة في الطلاق
٥٤١. رجل له اربع نسوة فقَالَ: للثلاث منهن: كل واحدة منكن طالق. ثم قَالَ: للأربعة: قد أشركتك في طلاقهن طلقت الرابعة ثلاثًا وكل واحدة من الثلاث تقع عليها طلقة واحدة.
مهران عن فجور ونكاح بفعل واحد
٥٤٢. ابن سماعة عن محمد في رجل فجر بامرأة فلما خالطها تزوجها ثم تم على جماعها ثم طلقها. قَالَ: يدرأ عنه الحد، وسلزمه مهران، ولا يكون هذا اقل من الخلوة، يعني بالجماع وجب مهر وبالنكاح وجب مهر.
تعليقه طلاقهن على المبيت عند احداهن
٥٤٣. عن محمد في رجل له أربع نسوة فقَالَ: لواحدة منهن: إن بت عندك الليلة فالثلاث طوالق. ثم قَالَ: للثانية والثالثة والرابعة مثل
1 / 106