72

عیون الادلہ فی مسائل الخلاف بین فقہاء الامصار

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

تحقیق کنندہ

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

ناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

غسل الجنابة فله ما نواه. وأيضًا قوله ﷺ «لا صلاة إلا بطهور»، فظاهره يقتضي أنَّه متى حصل منه طهور ما فقد تطهر. وأيضًا ما رواه جبير بن مطعم أنهم تذاكروا عند رسول الله ﷺ الغسل من الجنابة. فقال ﷺ «أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثًا»، وأشار بيديه كلتيهما، فدل على أن هذا القدر يجزئ. فإن قيل: فقد روي المضمضة والاستنشاق في حديث آخر. قيل: نقول بهما، فيجوز هذا هذا. وأيضًا قوله ﷺ لأبي ذر: «التراب كافيك، فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك»، وداخل الفم لا يسمى جلدًا، بل يسمى لثات وأدمة.

1 / 147