472

عیون الادلہ فی مسائل الخلاف بین فقہاء الامصار

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

ایڈیٹر

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

ناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

پبلشر کا مقام

الرياض

أن السبب داخل فيه، وهم قاموا من النوم فأوجب الله تعالى غسل هذه الأعضاء عند قيامهم من النوم.
وأيضا ما رواه علي ومعاوية أن النبي ﵇ قال: (العينان وكاء السه، فمن نام فليتوضأ) فأوجب الوضوء من النوم، وهم لا يوجبون الوضوء من النوم أصلا.
وروى حذيفة قال: كنت جالسا في المسجد فدخل النبس ﵇، ووضع يده على منكبي، فانتبهت فقلت: يا رسول الله، أمن هذا وضوء؟. فقال: لا أو تضع جنبك على الأرض، فأخبروه أن الوضوء يجب عليه إذا وضع جنبه إلى الأرض ونام.
فأما ما رووه من الخبر فيجوز أن يكون النبي ﵇ مخصوصا به؛ لما روته عائشة أن النبي ﵇ قال: (إنه تنام عيناي ولا ينام قلبي)،

2 / 561