295

عیون الادلہ فی مسائل الخلاف بین فقہاء الامصار

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

ایڈیٹر

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

ناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

پبلشر کا مقام

الرياض

وأيضًا قول النبي ﷺ في المستحاضة: «تصلي وإن قطر الدم على الحصير»، فلو كانت إزالة النجاسة فرضًا لوجب منم هذا أحد أمور: إما أن لا تصلي أصلًا لهذه الضرورة، كما لا تصلي إذا كانت حائضًا، أو إن كان صلت قضت الصلاة حتى تتمكن من إزالتها، فلمَّا جوز لها الصلاة على حل النجاسة، وأجزأتها صلواتها، دل على أن إزالتها ليست بفرض.
وقد صلى عمر بن الخطاب ﵁ وجرحه يثعب دمًا بحضرة الصحابة، وكانت حاله كحالة المستحاضة.

1 / 372