289

عیون الادلہ فی مسائل الخلاف بین فقہاء الامصار

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

ایڈیٹر

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

ناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

پبلشر کا مقام

الرياض

علاقے
عراق
وأما حديث جابر وقول النبي ﷺ: «إذا استجمر»، فليس فيه أيضًا استجمروا، وإنما هو إذا فعل فليس يدل على وجوب الاستجمار.
وقوله: «فليستجمر ثلاثًا»، يصير الكلام في العدد، ونحن نتكلم عليه بعد ذها.
وقولهم: إنه قد قيد فيه النجاسة بالعدد، [ونحن نتكلم عليه بعد هذا]، فصار كالولوغ ودم الحيض، فإنا نقول: ليس غسل الوضوء -عندنا - لنجس، ولا هو واجب أيضًا، والكلام يجيء عليه في موضعه.
وأما دم الحيض فليست إزالته -عندنا - فرضًا، ولا فيه عدد، ونحن نتكلم في إزالة الأنجاس عند الفراغ من عين هذه المسألة.
لإن قيل: فإنها نجاسة لا تلحقها المشقة في إزالتها غالبًا، فوجب أن تجب عليه إزالتها، أصله إذا كانت النجاسة من الدم كثيرة، أو كانت في غير هذا الموضع.
قيل: لا يلزم من وجهين:
أحدهما: أن إزالة النجاسة ليست -عندنا - فرضًا في المواضع كلها.

1 / 365