205

عیون الادلہ فی مسائل الخلاف بین فقہاء الامصار

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

تحقیق کنندہ

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

ناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

أن البيان بالقول أبلغ على ما بيناه. ونقول: هما عضوان تجب فيهما الدية، أمرنا بإيصال الماء إليهما في الوضوء، فوجب أن يكونا مغسولين مع القدرة كاليدين. أو نقول: هما عضوان تُعُبِّدنا بتطهيرهما في الوضوء، مذكوران بحدٍّ فيهما، فهما كاليدين. أو نقول: الرجل عضو مفروض في أحد طرفي الطهارة، فوجب أن يكون مغسولًا كالوجه. فإن قيل: هو عضو يسقط في التيمم فكان فرضه المسح كالرأس. وأيضًا فإن الخف بدل عن الرجلين فلما كان البدل ممسوحًا فكذلك مبدله. قيل: القياس على الرأس منتقض بالجنب، قد يسقط حكم رأسه ورجليه في التيمم، ثم فرض في ذلك الغسل في الجنابة. وقولهم: لما كان بدله ممسوحًا وكذلك مبدله، باطل بالوجه هو بالتيمم ممسوح، وفي المبدل في الوضوء والجنابة مغسول. ثم لو صح القياس لرجح قياسنا من وجوه: أحدها ما ذكرناه من مباشرة الرجلين بالسعي وظهورهما كالوجه واليدين. ومنها: استناده إلى تعليم النبي ﷺ وتفسيره لما أمر الله -تعالى - به.

1 / 281