عیون الادلہ فی مسائل الخلاف بین فقہاء الامصار

ابن القصار d. 397 AH
17

عیون الادلہ فی مسائل الخلاف بین فقہاء الامصار

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

تحقیق کنندہ

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

ناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

إنها واجبة لا يجزئ الوضوءُ بها، سواء تركها ناسيًا أو عامدًا. وقال إسحاق بن راهويه: إن نسيها أجزأته طهارتُه. والدليل لقولنا والجماعة: قول النبي ﷺ: «وإنما لأمرئ ما نوى»، ومن توضأ ونوى ولم يسم فقد حصل له ما نواه من الطهارة. وأيضًا قول الله -تعالى - ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾، الآية، فأوجب علينا عند القيام إلى الصلاة غسل الأربعة الأعضاء، ولم يذكر التسمية، فلا نوجب غير ما أوجبه إلا بدلالة. وأيضًا قول النبي ﷺ للأعرابي: "توضأ كما أمرك الله، وهذا

1 / 90