عیون الادلہ فی مسائل الخلاف بین فقہاء الامصار

ابن القصار d. 397 AH
115

عیون الادلہ فی مسائل الخلاف بین فقہاء الامصار

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

تحقیق کنندہ

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

ناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

وقال أبو حنيفة: المسنون مرة واحدة على الصفة التي ذكرتها من مذهبنا، ولكنه يقول: الفرض مسح الرأس، وتمامه رد اليدين إلى المقدم، وهو المسنون وسمعت بعض أصحابه يقول: ثلاث مسحات بماء واحد. وقال الشافعي: المسنون ثلاث مسحات، في كل واحدة يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم يردها إلى حيث بدأ، فهذه مسحة واحدة وكذلك الثانية والثالثة. والدليل لقولنا: استصحاب الحال، وان المسنون والمستحب يحتاجان إلى شرع كما يحتاج الوجوب إلى دلالة من الشرع. فإن قيل: قد قامت الدلالة، وهب أن النبي ﷺ توضأ مرة مرة، وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصالة إلا به»، والوضوء عبارة عن غسل جميع أعضائه، ثم توضأ مرتين مرتين، وثلاثًا ثلاثًا، وبيَّن الفضل في ذلك.

1 / 190