العروة الوثقی
العروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
126 - (مسألة 3): لا فرق بين أنحاء الاتصال (1) في حصول التطهير، فيطهر بمجرده، وإن كان الكر المطهر مثلا أعلى والنجس أسفل (2)، وعلى هذا فإذا ألقي الكر لا يلزم نزول جميعه، فلو اتصل (3) ثم انقطع كفى، نعم إذا كان الكر الطاهر أسفل، والماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقاني بهذا الاتصال.
127 (مسألة 4): الكوز المملو من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر (4).
<div>____________________
<div class="explanation"> * مر أن الأحوط اعتباره في تطهير المياه مطلقا. (البروجردي).
* بل الأقوى اعتبار الامتزاج كما مر. (الحائري).
* مر لزومه. (الإمام الخميني).
* الأحوط اعتبار الامتزاج. (الخوانساري).
* قد مر أن الأحوط اعتباره في تطهير مطلق المياه. (الگلپايگاني).
* بل مع الامتزاج. (الفيروزآبادي).
(1) بعض أنحائه محل إشكال. (الإمام الخميني).
(2) إذا كان الأعلى كرا زائدا على ما يجري منه إلى الماء النجس كما سبق.
(الحكيم).
* ولكن يتوقف حصول التطهير حينئذ مع عدم إلقائه دفعة عرفية على زيادته على مقدار الكر بالقدر النازل منه إلى النجس كما تقدم. (النائيني).
(3) وامتزج. (الإمام الخميني).
* مع الامتزاج. (الخوانساري).
(4) بعد حصول الامتزاج بماء الحوض كي يصير ما في الكوز وماء الحوض ماء واحدا فيشمله معاقد الإجماعات، وإلا فيبقى على نجاسته. (آقا ضياء).</div>
صفحہ 97