العروة الوثقی
العروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
العروة الوثقی
محمد کاظم تباطبائی یزدی d. 1337 AHالعروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
اصناف
بالملاقاة، ولا يعصمه ما جمد، بل إذا ذاب شيئا فشيئا ينجس أيضا، وكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقل من الكر فإنه ينجس بالملاقاة ولا يعتصم بما بقي من الثلج.
105 (مسألة 7): الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط (1)، وإن كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقاة، نعم لا يجري عليه حكم الكر فلا يطهر (2) ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكر عليه، ولا يحكم بطهارة (3) متنجس غسل فيه (4)، وإن علم حالته السابقة يجري عليه حكم (5) تلك الحالة (6).
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) لا يترك. (الحكيم).
* بل على الأظهر. (الخوئي).
* بل الأقوى. (النائيني).
(2) بعد كون الماء محكوما بالعصمة ولو للأصل لا بأس بإجراء الحكمين عليه، لأن المدار في التطهير على الامتزاج بماء عاصم، ويطهر الثوب به كما هو واضح.
(آقا ضياء).
(4) إذا كان مما يعتبر في تطهيره بالقليل أمر زائد على ما يعتبر في الكثير، أما ما اتحد كيفية تطهيره فيهما فلا يبعد طهارته بغسله فيه. (آل ياسين).
(5) مع صدق وحدة الموضوع عرفا. (الشيرازي).
(6) بعض صورة محل إشكال. (البروجردي).
* في بعض صورة إشكال، بل منع. (الإمام الخميني).</div>
صفحہ 83