العروة الوثقی
العروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
96 - (مسألة 6): الراكد المتصل بالجاري كالجاري (1)، فالحوض المتصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه (2)، وكذا أطراف النهر، وإن كان ماؤها واقفا.
97 (مسألة 7): العيون التي تنبع في الشتاء مثلا وتنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها.
98 (مسألة 8): إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة، وإن كان قليلا، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد (3) إن تغير تمام قطر ذلك البعض المتغير (4)، وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط، لاتصال ما عداه بالمادة (5).
<div>____________________
<div class="explanation"> وجه يصدق عليه أنه ماء واحد لا يتبعض حكمه. (آقا ضياء).
* لكن بحيث إذا خرج الماء المجتمع نبع. (الإمام الخميني).
(1) في أنه لا ينجس بالملاقاة دون الآثار الأخر اللاحقة لعنوان الجاري إلا أن يتصل به على نحو يعد منه عرفا. (آل ياسين).
* في الاعتصام وعدم انفعاله بالملاقاة. (الخوئي).
(2) في عدم الانفعال لا في أحكامه المختصة به إن كانت له أحكام خاصة.
(الشيرازي).
* فيه إشكال وكذا في ما بعده. (الخوانساري).
(3) على الأحوط. (آل ياسين).
(4) بحيث انقطع عمود الماء بواسطة المتغير، والحاصل إذا تغير بعض الجاري نجس المتغير خاصة، دون ما قبله مطلقا، ودون ما بعده، إذا لم يكن المتغير قاطعا لعمود الماء، وإلا اعتبرت الكرية فيه. (كاشف الغطاء).
(5) مع مراعاة الامتزاج. (الخوانساري).</div>
صفحہ 78