العروة الوثقی
العروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
التعيين (1)، فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط، وإلا كان مخيرا بينهما (2).
39 (مسألة 39): إذا شك في موت المجتهد، أو في تبدل رأيه، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده، يجوز له البقاء إلى أن يتبين الحال.
40 (مسألة 40): إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان، ولم يعلم مقداره، فإن علم بكيفيتها وموافقتها (3) للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون (4) مكلفا (5) بالرجوع إليه فهو (6)، وإلا فيقضي (7) المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط، وإن كان <div>____________________
<div class="explanation"> (1) إذا كانت أعلمية أحدهما محتملة دون الآخر تعين من يحتمل أعلميته.
(النائيني).
(2) مع عدم سبقه بتقليد أحدهما، وإلا فربما يجئ احتمال تعيينه فيستصحب.
(آقا ضياء).
* إلا إذا ظن أعلمية أحدهما، أو كان الاحتمال في أحدهما أقوى من الآخر فيتعين. (كاشف الغطاء).
(3) أو احتمل. (البروجردي).
* أو احتمل موافقتها للواقع. (الگلپايگاني).
(4) أو كان في زمان العمل مكلفا بالرجوع إليه. (الإمام الخميني).
* أو كان مكلفا بالرجوع إليه في زمان العمل. (الشيرازي).
(5) بل الذي كان مرجعه حين العمل كما مر. (البروجردي).
(6) مع الاتكال، ومع عدم الاتكال مشكل. (الخوانساري).
(7) وجوب القضاء ينحصر بموارد العلم بمخالفة المأتي به للواقع، وكون تلك المخالفة موجبة للقضاء بنظر من يجب الرجوع إليه فعلا. (الخوئي).</div>
صفحہ 33