العروة الوثقی
العروة الوثقى
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
كذلك (1).
412 (مسألة 15): لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد منهما والردي، والمعدني والمصنوعي، والمغشوش والخالص، إذا لم يكن الغش إلى حد يخرجهما عن صدق الاسم، وإن لم يصدق الخلوص. وما ذكره بعض العلماء من أنه يعتبر الخلوص وأن المغشوش ليس محرما، وإن لم يناف صدق الاسم كما في الحرير المحرم على الرجال حيث يتوقف حرمته على كونه خالصا، لا وجه له. والفرق بين الحرير والمقام أن الحرمة هناك معلقة في الأخبار على الحرير المحض بخلاف المقام فإنها معلقة على صدق الاسم.
413 (مسألة 16): إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل (2) بالحكم (3) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) وهذا هو الأقوى. (النائيني).
(2) إذا كان معذورا، وإلا فالأحوط البطلان. (الگلپايگاني).
* الجاهل بالحكم إذا لم يكن معذورا فيه كان كالعالم به. (النائيني).
(3) يعني التكليفي مع القصور. (الإصفهاني).
* قصورا، وإلا فلا يجدي في كلية باب التزاحم. (آقا ضياء).
* إذا لم يكن عن تقصير، وإلا كان بحكم العمد على الأقوى. (آل ياسين).
* الأقوى هو البطلان مع الجهل بالحكم. (البروجردي).
* إن كان معذورا. (الجواهري). * إذا كان الجاهل بالحكم معذورا. (الحكيم).
* قصورا، ومع التقصير الأحوط البطلان فيما قلنا بالبطلان مع العمد احتياطا.
(الإمام الخميني).
* إذا كان عن قصور، وإلا كان محرما واقعا ومعصية فلا تصح العبادة. (الخوانساري).</div>
صفحہ 315
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں