العروة الوثقی
العروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
العروة الوثقی
محمد کاظم تباطبائی یزدی d. 1337 AHالعروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
اصناف
ولم يكن على وجه التقليد (1) صح، وإلا فمشكل (2).
36 (مسألة 36): فتوى المجتهد تعلم بأحد أمور:
الأول: أن يسمع منه شفاها.
الثاني: أن يخبر بها عدلان.
الثالث: إخبار عدل واحد، بل يكفي إخبار شخص موثق يوجب <div>____________________
<div class="explanation"> التقليد، خصوصا على القول بالطريقية المحضة. (كاشف الغطاء).
(1) بل وإن كان على وجه التقييد. (البروجردي، الگلپايگاني).
* بل صح مطلقا. (الإمام الخميني).
* بل ومع التقييد أيضا، ولا أثر للتقييد في باب التقليد أصلا. (النائيني).
(2) إلا إذا كان عمرو أعلم بقول مطلق على وجه يكون رأيه في حقه حجة تعينية على وجه لا يعتبر في اتباع رأيه الالتزام بقوله والبناء على أخذه كما أسلفنا.
(آقا ضياء).
* بل الأقوى الصحة مطلقا، والله العالم. (آل ياسين).
إليه التقليد. (الخوانساري).
* لا إشكال فيه إذ لا أثر للتقييد في أمثال المقام. (الخوئي).
* الأقوى الصحة أيضا. (الشيرازي).
* لا إشكال فيما إذا توافقا، بل فيما إذا تخالفا أيضا لتحقق القربة والمطابقة أي مطابقة العمل للطريق. (الفيروزآبادي).</div>
صفحہ 31