العروة الوثقی
العروة الوثقى
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الثاني: شهادة العدلين (1) بالتطهير، أو بسبب الطهارة، وإن لم يكن مطهرا عندهما، أو عند أحدهما، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير، مع كونه كافيا عنده، أو أخبرا بغسل الشئ بما يعتقدان أنه مضاف، وهو عالم بأنه ماء مطلق، وهكذا.
الثالث: إخبار ذي اليد (2) وإن لم يكن عادلا (3).
الرابع: غيبة المسلم (4) على التفصيل (5) الذي سبق.
الخامس: إخبار الوكيل (6) في التطهير بطهارته.
السادس: غسل مسلم له بعنوان التطهير، وإن لم يعلم أنه غسله على <div>____________________
<div class="explanation"> (1) بل الظاهر كفاية مجرد الوثوق والاطمئنان ولو من غير العدل. (الخوانساري).
(2) مع عدم التهمة على الأحوط. (آل ياسين).
(3) إذا لم تكن قرينة على اتهامه. (الحكيم).
(4) قد مر منا التفصيل. (الشيرازي).
(5) بل على التفصيل السابق منا. (الحكيم ).
* قد مر الكلام فيه. (الخوانساري).
(6) مع حصول الوثوق منه على الأحوط. (آل ياسين).
* في غير ذي اليد منه إشكال. (البروجردي، الگلپايگاني).
* مع كونه ذا اليد، وإلا ففيه إشكال. (الإمام الخميني).
* مع الوثوق والاطمئنان بصدور الفعل منه. (الخوانساري).
* في ثبوت الطهارة بإخباره إذا لم يكن الشئ في يده إشكال بل منع.
(الخوئي).
* في مجرد إخبار الوكيل إشكال ما لم يكن تحت يده أو يعلم تصديه لتطهيره.
(الشيرازي).</div>
صفحہ 297
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں