العروة الوثقی
العروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
30 (مسألة 30): إذا علم أن الفعل الفلاني ليس حراما، ولم يعلم أنه واجب أو مباح أو مستحب أو مكروه، يجوز له (1) أن يأتي به، لاحتمال كونه مطلوبا وبرجاء الثواب، وإذا علم أنه ليس بواجب، ولم يعلم أنه حرام أو مكروه أو مباح، له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضا.
31 (مسألة 31): إذا تبدل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول.
32 (مسألة 32): إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف والتردد يجب على المقلد الاحتياط، أو العدول إلى (2) الأعلم (3) بعد ذلك المجتهد (4).
33 (مسألة 33): إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلد تقليد أيهما شاء (5)، ويجوز التبعيض في المسائل (6)، وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل <div>____________________
<div class="explanation"> عدمهما عند احتمالهما. (البروجردي).
* لا دليل على الوجوب إذا علم بعدم الوجوب والحرمة. (الخوانساري).
(1) بمعنى التخيير بينه وبين الاستعلام، وإلا فما لم يستعلم يجب الإتيان به أو الترك في الفرضين المذكورين. (الشيرازي).
(2) بالشروط المتقدمة. (الشيرازي).
(3) على الأحوط. (الإمام الخميني).
* قد مر الإشكال فيه. (الخوانساري).
(4) على تفصيل تقدم. (الخوئي).
(5) مر حكم هذه المسألة. (الخوئي).
(6) على إشكال في إطلاقه كما سيمر عليك إن شاء الله تعالى. (آل ياسين).
* فيه نظر. (الحكيم).
* إذا لم ينته إلى مخالفتهما في عمل واحد على الأحوط. (الشيرازي).</div>
صفحہ 29