283

العروة الوثقی

العروة الوثقى

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

384 (مسألة 3): الأقوى قبول إسلام (1) الصبي المميز إذا كان عن بصيرة.

385 (مسألة 4): لا يجب (2) على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل، بل يجوز له (3) الممانعة منه، وإن وجب قتله على غيره.

التاسع: التبعية وهي في موارد:

أحدها: تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه كما مر.

الثاني: تبعية ولد الكافر (4) له (5) في الاسلام، أبا كان أو جدا أو أما (6) أو جدة.

<div>____________________

<div class="explanation"> * على الأحوط. (الإمام الخميني).

(1) أقول: فيه تأمل لإطلاق دليل التبعية، ومع المعارضة لإطلاق دليل الشهادتين في المطهرية يرجع إلى استصحاب أحكامه السابقة. (آقا ضياء).

* في ترتب جميع أحكام الإسلام عليه تأمل. (الجواهري).

(2) لا يبعد الوجوب بعد حكم الحاكم بلزوم قتله. (الخوئي).

(3) مشكل خصوصا إذا أراد الحاكم إجراءه ، فإن الظاهر عدم الجواز حينئذ.

(الإمام الخميني).

(4) بشرط أن لا يكون الولد مظهرا للكفر مع تمييزه، وكذا الحال في تبعية الأسير للمسلم الذي أسره. (الخوئي).

(5) على إشكال في إطلاقه. (آل ياسين).

(6) بشرط الكفالة. (الشيرازي).</div>

صفحہ 285