276

العروة الوثقی

العروة الوثقى

تحقیق کنندہ

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

والفرق أن في الصورة الأولى ورد العصير النجس على ما صار طاهرا فيكون منجسا له، بخلاف الثانية فإنه لم يصر بعد طاهرا فورد نجس على مثله.

هذا ولو صب العصير الذي لم يغل على الذي غلى، فالظاهر عدم الاشكال (1) فيه، ولعل السر فيه أن النجاسة العرضية صارت ذاتية (2)، وإن كان الفرق بينه وبين الصورة الأولى لا يخلو عن إشكال (3) <div>____________________

<div class="explanation"> ما كان لكل منهما قبل غليانه. (البروجردي).

* لكن لا بد من العلم بذهاب الثلثين من كل من العصيرين، وهو لا يحصل إلا بذهاب الثلثين من المجموع بعد الصب. (الإمام الخميني).

(1) أي عدم الإشكال في طهارتهما بعد ذهاب الثلثين منهما. (الفيروزآبادي).

(2) أي فيما ورد المطهر على الذاتية فيهما، والفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة التي استشكل في حصول الطهارة فيها واضح حيث إن المتنجس بعد ذهاب الثلثين لا دليل على طهارته بذهاب الثلثين مرة أخرى كما في الصورة السابقة بخلاف الصورة الأخيرة. (الفيروزآبادي).

(3) بل الظاهر عدم الفرق بينهما . (الإصفهاني).

* بل منع. (آل ياسين).

* ضعيف. (الحكيم).

* لا إشكال في الفرق لوضوحه، لا لما ذكره (قدس سره) بل لأن المثلث لو</div>

صفحہ 278