274

العروة الوثقی

العروة الوثقى

تحقیق کنندہ

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

أو بذهاب (1) ثلثيه، بناء على ما ذكرنا من عدم (2) الفرق (3) بين أن يكون بالنار أو بالهواء (4)، وعلى هذا فالآلات المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف (5)، وإن لم يذهب الثلثان مما في القدر، ولا يحتاج إلى إجراء حكم التبعية، لكن لا يخلو عن إشكال (6) من حيث إن المحل إذا تنجس به أولا لا ينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب ثلثيها، والقدر المتيقن من الطهر بالتبعية، المحل المعد للطبخ، مثل القدر والآلات لا كل محل، كالثوب والبدن (7) ونحوهما.

372 (مسألة 2): إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب، فعصر <div>____________________

<div class="explanation"> * فيه وفي مبناه تأمل. (الفيروزآبادي).

(1) فيه منع، نعم القول بطهارته بالتبع لا يخلو عن وجه قوي، ويسهل الخطب أنه لا ينجس بالغليان كما مر. (الخوئي).

(2) تقدم عدم صحة هذا المبنى. (البروجردي).

(3) قد مر الإشكال فيه. (الإصفهاني).

* تقدم ما هو الأحوط. (الإمام الخميني).

(4) قد مر الإشكال في المبني. (الگلپايگاني).

* تقدم المنع عنه. (النائيني).

(5) فيه تأمل، نعم بعد ذهاب الثلثين يطهر العامل وثيابه بالتبعية على الأقوى.

(الفيروزآبادي).

(6) بل المنع عنه أظهر. (النائيني).

(7) بل الأظهر طهارتهما بذلك. (الجواهري).

* بناء على النجاسة، فجريان حكم التبعية في الثوب والبدن ونحوهما لا يخلو من قوة. (الشيرازي).</div>

صفحہ 276