261

العروة الوثقی

العروة الوثقى

تحقیق کنندہ

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

فإنها تطهرهما أيضا (1) على الأقوى (2)، والظاهر أن السفينة والطرادة (3) من غير المنقول، وفي الگاري (1) ونحوه إشكال (4)، وكذا مثل الچلابية والقفة (2)، ويشترط في تطهيرها (5) أن يكون في المذكورات رطوبة مسرية (6)، وأن تجففها بالإشراق عليها، بلا حجاب عليها كالغيم ونحوه ولا على المذكورات، فلو جفت بها من دون إشراقها ولو باشراقها على ما يجاورها أو لم تجف أو كان الجفاف بمعونة الريح لم تطهر (7)، نعم الظاهر أن الغيم الرقيق أو الريح اليسير (8) على وجه <div>____________________

<div class="explanation"> (1) فيه إشكال بل عدم تطهيرها لهما أقرب، وكذا الحال في " الگاري والچلابية والقفة ". (الخوئي).

(2) بل على إشكال أيضا لا سيما في الحصر. (آل ياسين).

* فيه تأمل. (الحكيم).

(3) لا يترك الاحتياط فيها، وإن لا يخلو التطهير من وجه. (الإمام الخميني).

(4) لا يبعد مطهرية الشمس للگاري والچلابية والقفة خصوصا الكبير منها.

(الجواهري).

(5) لا يشترط ذلك، وإنما يشترط أن لا تكون الأرض جافة. (الخوئي).

(6) على الأحوط. (الحكيم).

(7) على الأحوط. (آل ياسين).

* الأقوى الطهارة. (كاشف الغطاء).

(8) بل الشديد أيضا لا يمنع من استناد التجفيف إليها إلا إذا كان خلاف المتعارف. (الگلپايگاني).</div>

صفحہ 263