252

العروة الوثقی

العروة الوثقى

تحقیق کنندہ

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

مرات (1) بخلاف ما إذا كان نجسا قبل الاستعمال في التطهير، فإنه يجب غسله ثلاث مرات (2) كما مر.

الثاني من المطهرات: الأرض: وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها، أو المسح بها (3)، بشرط زوال عين النجاسة إن كانت ، والأحوط (4) الاقتصار (5) على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة دون ما حصل من الخارج (6).

ويكفي مسمى المشي أو المسح، وإن كان الأحوط المشي خمسة عشر (1) خطوة (7) وفي كفاية مجرد المماسة من دون مسح أو مشي إشكال (8) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) لا يترك الاحتياط فيه. (الخوانساري).

(4) لا يترك. (الگلپايگاني).

(5) لكن الأقوى هو التعميم. (البروجردي).

* يجوز تركه. (الفيروزآبادي).

(6) والأقوى تطهرها وإن حصلت النجاسة من الخارج. (الجواهري).

(7) لا يترك، ولا يكفي المسح من غير مشي على الأحوط. (آل ياسين).

* بل خمسة عشر ذراعا، وهي تحصل بعشر خطوات تقريبا. (الخوئي).

(8) الأظهر عدم الكفاية. (الإصفهاني).

* أقواه العدم. (آل ياسين). * والأقوى عدم الكفاية. (الحكيم).</div>

صفحہ 254